المادة رقم 224 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

1.كل ضابط أوقع بمن دونه الرتبة عملًا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف أثناء العمليات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبإنهاء الخدمة.
2.إذا لم ترتكب هذه الجريمة أثناء العمليات فتكون العقوبة حتى سنة واحدة مع تنزيل رتبته أو تأخير أقدميته.