المادة رقم 225 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- يعاقب بالحبس شهرين كل من يقدم على تحقير من دونه في أثناء الخدمة أو بمعرضها تحقيراً جسيماً وبدون استفزاز بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو التهديد.
ب- إذا كان الفاعل جندياً كانت العقوبة ثلاثة أشهر.
ج - إذا لم تحصل هذه الأفعال أثناء الخدمة أو في معرضها كانت العقوبة من عشرة أيام إلى شهرين.