المادة رقم 226 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من يقدم على تحقير العلم أو تحقير القوات المسلحة والمس بكرامتها أو سمعتها أو معنوياتها.