المادة رقم 227 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر من أقدم على ما من شأنه أن يضعف في قوات الثورة روح النظام الثوري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم.