المادة رقم 228 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

1.يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل فرد أساء استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة بدون عنف وفقاً للتشاريع الثورية النافذة أو رفض أن يعطي وصلًا بكميات الأشياء التي تسلمها.
2.وإذا مارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
3.إذا حصلت المصادرة بالعنف عوقب الفاعل بالاعتقال المؤقت وإذا كان ضابطًا يقضى عليه فوق ذلك بالفصل من الثورة.
4.وإذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.