المادة رقم 229 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

1.يعاقب بالاعتقال المؤقت كل آمر برتبة ضابط أقدم بدون استفزاز ولا أمر ولا إذن على عمل من الأعمال العدائية ضد الجماهير الشعبية المؤيدة للثورة الفلسطينية.
2.وإذا عوقب بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فيقضي عليه فوق ذلك بعقوبة الفصل من الثورة.