المادة رقم 230 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

1.يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تعادل قيمة الأسلحة والذخيرة كل من:
1.سرق أبو باع أسلحة الثورة أو عتادها أو تصرف بها بأية صورة.
2.اختلس أو رهن أو نقل أو اشترى أو حاز حيازة غير مشروعة أسلحة أو عتادًا للثورة بأية صورة كانت.
3.استولى على سلاح أو ذخيرة الثورة بأية صورة.
2.ويعاقب كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو نقل أسلحة وذخائر حربية للثورة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمته من الأسلحة والذخائر.
3.إذا كانت الأسلحة أو الذخيرة المسروقة أو المختلسة أو التي جرى التصرف بها لا تزيد قيمتها على 350 جنيهاً يعاقب الفاعل العسكري بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة أقلها قمة السلاح أو العتاد.
أما المدني فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل بغرامة أقلها قيمة السلاح أو العتاد.