المادة رقم 231 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يقصد باللوازم في هذا الفصل الآليات المعدات والمركبات والأجهزة السلكية واللاسلكية وقطع الغيار لها والحيوانات والمواد الإنشائية والخيام والأثاث والملابس والتجهيزات والقرطاسية والمحروقات والزيوت والمواد التموينية وكل شيء مملوك للثورة.