المادة رقم 232 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

1.يعاقب الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمته من اللوازم كل من سرق أو اختلس أو باع أو اشترى أو رهن أو نقل أو أخفى أو حاز حيازة غير مشروعة أو تصرف بأية صورة بلوازم الثورة.
2.ويعاقب كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو نقل لوازم للثورة بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمته من اللوازم.
3.إذا كانت قيمة اللوازم المسروقة أو المختلسة التي جرى التصرف بها لا تزيد عن 350 جنيهاً فيعاقب الفاعل العسكري بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تعادل قيمة اللوازم.
أما المدني فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة أقلها قيمة اللوازم.