المادة رقم 233 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

1.كل من تسبب بإهمال في ضياع أو إتلاف أو خراب اللوازم التي عهد إليه بمسئولية المحافظة عليها يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تعادل قيمة اللوازم المضاعة أو المتلوفة أو المخربة.
2.وإذا كان ضياعها أو إتلافها أو خرابها قصدًا فيعاقب الفاعل بالإشغال الشاقة المؤقته.