المادة رقم 234 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من تسبب بإهمال في إضاعة أو إتلاف سلاحه أو لباسه أو أي شيء من مهماته أو أساء استعمال أي منها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة تعادل قيمة اللوازم المضاعة أو التالفة.