المادة رقم 235 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

في جميع الأحوال غير المنصوص عليها في هذا الباب تطبق المحاكم الأحكام الواردة في هذا القانون أو في القوانين الخاصة في كل لا يتعارض مع أحكام في هذا الباب.