المادة رقم 236 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب تشكل، من جراء الظروف التي ارتكبت فيها أو من جراء النتائج التي أدت إليها، جرمًا عقوبته أشد من قانون العقوبات؛ فإنها تعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا الباب.