المادة رقم 237 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعد عضواً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل عضو عامل في الأجهزة الإدارية والسياسية والقضائية والعسكرية، وكل عامل أو مستخدم في الثورة أو في إدارة أو مؤسسة عامة تابعة للثورة أو مشاركة فيها.