المادة رقم 238 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

1.كل من كلف بمهمة ثورية التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي بحكم عمله أو الامتناع عن القيام بعمل، ولو ظهر له أنه غير شرعي عوقب بالحبس سنتين على الأقل، وبغرامة أقلها ضعف قيمة الرشوة.
2.إذا كان العمل المطلوب القيام به غير شرعي عوقب بالإشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة أقلها ثلاثة أضعاف قيمة الرشوة.