المادة رقم 240 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعفى الراشي والرائش إذا باحا بالأمر للجهات المختصة أو اعترافاً به قبل أحالة القضية على المحكمة.