المادة رقم 241 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من تقاضى أو سمسرة لتسهيل شراء أو بيع أي شيء للثورة من اللوازم على اختلاف أنواعها والأسلحة والذخيرة والعقارات والأراضي وغيرها يعاقب بالحبس سنة على الأقل، وبغرامة تعادل قيمة ما تقاضاه؛ ويعفى من العقوبة إذا أخبر السلطة قبل تقاضيها على أن يحول المبلغ المقبوض إلى الخزينة.