المادة رقم 242 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من اختلس ما أو كل إليه أمر إدارته أو جبايته أو حفظه أو توزيعه بحكم عمله من نقود أو أشياء أخرى للثورة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.