المادة رقم 243 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

.إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك أو بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
2.يعاقب الشريك أو المتدخل بالعقوبة ذاتها.