المادة رقم 244 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

من أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال للثورة فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الأخر أو أضراراً بالثورة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.