المادة رقم 245 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من حصل على منفعة شخصية من أحدى معاملات دائرته مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صسورية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة أقلها عشرة جنيهات