المادة رقم 246 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

1.يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في جرائم الاختلاس إذا كان الضرر الحاصل أو النفع الذي توخاه الفاعل زهيداً أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل أحالة القضية إلى المحكمة.
2.وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة، وقبل أي حكم في الأساس، ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
3_ التعدي على الحرية.