المادة رقم 247 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.