المادة رقم 248 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

إذا قبل مسئول مركز الإصلاح أو وكيله أو أي من الحراس شخصاً في المركز بدون مذكرة توقيف أو حكم قضائي أو استبقاه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.