المادة رقم 249 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من يرفض أو يؤخر إحضار شخص موقوف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليه ذلك دون عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.