المادة رقم 250 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

2.كل من يدخل بصفة خدمته منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل أو محلاً من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة بآحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً.
3.وإذا انضم إلى فعله تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
4. إساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجبات الخدمة.