المادة رقم 251 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من يستعمل سلطة خدمته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام التشريعات الثورة أو تنفيذ قرار أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس ثلاثة الأقل.