المادة رقم 253 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

1.كل من يتهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات خدمته وتنفيذ أوامر رئيسة المستند فيها إلى الأحكام القانونية يعاقب بالحبس شهرًا واحداً، وبغرامة عشرة جنيهات على الأقل.
2.إذا لحق ضرر بمصالح الثورة من جراء هذا الإهمال عوقب بالحبس شهرين على الأقل، وبغرامة تعادل قيمة الضرر.