المادة رقم 254 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من أقدم على أي فعل ينافي واجباته بقصد الإضرار بالغير أو جلب منفعة لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر، وبغرامة أقلها خمسة جنيهات.