المادة رقم 255 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من ترك أو انقطع عن عمله قبل صدور قرار فصله أو إنهاء خدمته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل؛ ويلزم بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار التي نجمت عن هذا الانقطاع.