المادة رقم 256 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

أ- كل من هاجم أو قاوم بالعنف موظفًا يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي قرار صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
ب – وإذا كان الفاعل مسلحًا فيعاقب بالحبس سنة على الأقل.
جـ- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر.