المادة رقم 257 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

1- التمرد

كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملًا مشروعًا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهرين على الأقل، وبالغرامة حتى عشرة جنيهات.