المادة رقم 258 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

2- أعمال الشدة

أ- كل من ضرب موظفًا أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسة الخدمة أو بسببها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
ب – وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة سنة على الأقل.
جـ- تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتين السابقتين، وفقًا لأحكام المادة (120) من هذا القانون إذا اقترفت أعمال العنف عمدًا أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جرح أو مرض.
د- إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها بالفقرات السابقة رفعت العقوبة التي يستحقها الفاعل من الثلث إلى النصف، وفقًا لأحكام المادة (120).