المادة رقم 259 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

3- الذم والقدح والتحقير

أ- الذم: هو إسناد فعل معين إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – شأنه أن ينال من شرفه أو كرامته أو يعرضه إلى بعض الآخرين واحتقارهم سواء أكان ذلك الفعل جريمة تستلزم العقاب أم لا.
ب- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره – ولو كان في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان فعل معين.
جـ- التحقير: هو كل تحقير أو أسباب – غير الذم والقدح –يوجه إلى المعتدي عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة؛ وذلك أثناء س.