المادة رقم 260 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

3- الذم والقدح والتحقير

إذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدي عليه صريحًا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه،، وفي تعيين ماهيتها،، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم والقدح، كأنه ذكر اسم المعتدي عليه، وكأن الذم والقدح كان صريحا من حيث الماهية.