المادة رقم 261 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

3- الذم والقدح والتحقير

لكي يستلزم الذم والقدح العقاب يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
3.الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:
ا- في مواجهة المعتدى عليه.
2- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه قل عددهم أو كثر.
ب- الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.
جـ- الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع:
1.بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم – الرسوم قبل أن تزين وتصنع -.
2.بما يرسل إلى المعتدى عليه من الرسائل المفتوحة – غير المغلقة – وبطاقات البريد.
د- الذم أو القدح بواسطة المطبوعات، وشرطه أن يقع:
1- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة.
2- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائل النشر.