المادة رقم 262 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

3- الذم والقدح والتحقير

يعاقب على الذم بالحبس سنة على الأقل إذا كان موجهًا إلى القائد الأعلى؛ وبالحبس ستة أشهر على الأكثر؛ إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات الثورية أو القوات العسكرية أو أي مناضل أو عضو في الثورة أثناء قيامه بخدمته أو بسبب ما أجراه بحكمها.