المادة رقم 263 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

3- الذم والقدح والتحقير

أ- إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى المعتدي عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقًا بواجبات خدمة ذلك المسؤول أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا.
ب- فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الخدمة فقط، وثبت صحته فيبرأ الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.
جـ- وإذا كان موضوع الذم جريمة، وجرت ملاحقة ذلك المسؤول بها، وثبت أن الذام قد عزا ذلك، وهو يعلم براءة المسؤول المذكور انقلب الذم افتراء، ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.