المادة رقم 264 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

3- الذم والقدح والتحقير

يعاقب على القدح بالحبس شهرين على الأقل، وبغرامة أقلها عشرون جنيهًا إذا كان موجهًا إلى القائد الأعلى، وشهرًا واحدًا وبغرامة عشرة جنيهات إذا كانت موجهة للأشخاص المذكورين في المادة (262).