المادة رقم 265 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

3- الذم والقدح والتحقير

إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات ما عزاه إلى المسؤول المعتدي عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاء متعلقًا بواجبات ذلك المسؤول، ويقف موقف الذام؛ وذلك بتحويل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة؛ وعندئذ يعامل معاملة الذام.