المادة رقم 266 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

3- الذم والقدح والتحقير

يعاقب على التحقير:
3.بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة جنيهات إلى ثلاثين جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين معًا؛ إذا كان موجهًا إلى مسؤول أثناء قيامه بخدمته أو من أجل ما أجراه بحكم الخدمة.
ب- وإذا كان المعتدي عليه بالتحقير أثناء قيامه بخدمته أو من أجل ما أجراه بسبب الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهر إلى سنة.
جـ- وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاض في منصه القضاء كانت العقوبة ثلاثة أشهر على الأقل.