المادة رقم 268 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

3- الذم والقدح والتحقير

إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم، إن نشر أية مادة تكون ذمًا أو قدحًا يعتبر نشرًا غير مشروع إلا:
1.إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحا، ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.
ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:
ا- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل هيئات الثورة أو المجلس الوطني أو في مستند أو محضر رسمي أو:
2- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري، وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط، ووقع النشر من رؤسائه، أو:
3- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو:
4- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في المجلس الوطني، أو:
5- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن شئ أو أمر قيل أو جرى أو ابرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو أن المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات تمت بصورة سرية أو:
6- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها، وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة.
جـ- إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك – إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم – أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحًا أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك؛ ويشترط في ذلك أن لا تعفى أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضًا لها بموجب أحكام أي فعل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر.