المادة رقم 270 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

4- تمزيق الإعلانات الثورية

أ- كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدًا إعلانًا ثوريًا أو مستند الصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذًا لأحكام أي تشريع يعاقب بغرامة خمسة جنيهات.
ب- إذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجًا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس شهرًا واحدًا على الأقل.