المادة رقم 271 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

5- انتحال الصفات أو الوظائف

أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من:
3.أقدم علانية، ودون حق على ارتداء زي رسمي أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته.
4.تقلد علانية، ودون حق، وسامًا أو إشارة ثورية كانت أم أجنبية.
5.انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية.
6.تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة للثورة، وادعى بان من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم خدمته.
7.أقدم على جمع التبرعات بصورة غير مشروعة.
ب- وتضاعف العقوبة إذا مارس فعلًا ليس من حقه القيام به.