المادة رقم 272 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

6- فك الأختام، ونزع الأوراق والوثائق

كل من أقدم قصدًا على فك الأختام الموضوعة بأمر الجهات المختصة عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.