المادة رقم 273 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

6- فك الأختام، ونزع الأوراق والوثائق

وإذا لجأ الفاعل إلى أعمال العنف على الأشخاص كان الحبس سنة على الأقل