المادة رقم 274 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

6- فك الأختام، ونزع الأوراق والوثائق

أ- كل من أخذ أو نزع أو أتلف أو شوه كليًا أو جزئيًا أوراقًا أو وثائق أو سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
1.وإذا ارتكب الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة