المادة رقم 275 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة وخمسين جنيها:
1.كل من كان قادرًا على أن يحول بفعله المباشر دون ارتكاب الجنايات إطلاقا، ودون كل فعل موجه ضد سلامة الجسم البشري، ويمتنع عن ذلك دون أن يتعرض هو أو غيره إلى خطر.
2.كل من يمتنع بصورة مقصودة عن معاونة إنسان في خطر دون أن يتعرض هو أو غيره إلى خطر، ويمتنع عن توفير المعونة له.
جـ- كل من كان لديه أدلة تثبت براءة موقوف احتياطيًا أو محكوم عليه؛ ولو كان الحكم مبرمًا، كشهادة، أو وثيقة خطية، ولا يتقدم بها إلى السلطات القضائية المختصة في الوقت المناسب، وإذا تقدم متأخرا؛ فإن من حق المحكمة أن تستمع إلى معذرته، وأن تعفيه من العقاب.