المادة رقم 276 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

كل من استغل مناسبة كارثة من الكوارث العامة كالغارات الجوية وما شاكلها، وقام بفعل السلب والنهب في البيوت المنكوبة أو غيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا لجأ إلى العنف، أو كان مسلحًا والوقت ليلا؛ فإنه يعاقب بالإعدام.