المادة رقم 277 من قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)

1- كتم الجنايات والجنح
الباب التاسع - الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص

كل من علم على أمن الثورة، ولم يخبر بها الجهات المختصة في الحال عوقب بالحبس سنة على الأقل.